الثلاثاء، 21 يونيو 2011

أخطر سلاح ضد ...شعب مصر

رابط الموضوع
https://www.facebook.com/note.php?note_id=150341721689958


أثناء الحرب العالمية الثانية وفيما بعدها لاحظ عالما النفس ألبورت وبوستمان أهمية الشائعة والشائعة المضادة في التأثير في معنويات الناس وأفكارهم واتجاهاتهم ومشاعرهم وسلوكهم, ولاحظا أن الشائعات تنتشر أكثر في وقت الأزمات وفى الظروف الضاغطة أو المثيرة للقلق وفى فترات التحول السياسي أو الاجتماعي - حاجة زي اللي احنا فيه كده -, ووجدوا أيضا أنها تنتشر حين يكون هناك تعتيما إعلاميا أو غموضا في المواقف أو كذبا معتادا على ألسنة المسئولين الحكوميين أو تضليلا متعمدا ومعتادا عبر وسائل الإعلام المختلفة.
قد قاما بعمل الكثير من التجارب عام 1945 ثم كللا جهودهما العلمية بوضع كتاب سيكولوجية الشائعة
 Psychology of Rumor ,
وفى هذا الكتاب وضعا معادلة انتشار الشائعة وهى تقول أن:

 انتشار الشائعة يساوى أهمية الموضوع المتصل بالشائعة مضروبا في مدى الغموض حوله.

 وبناءا على هذه المعادلة تصبح الشائعة أكثر انتشارا كلما كان الموضوع هاما وغموضه كبيرا, وعلى العكس لو فقد الموضوع أهميته أو كانت المعلومات حوله واضحة ومحددة أو بمعنى آخر لو أصبح أحد عناصر المعادلة صفرا فإن الناتج يكون صفرا وهو ما يعنى فشل الشائعة؛ وهذه المعادلة مفيدة جدا لصانعي الشائعات والشائعات المضادة ومفيدة لمواجهة أثر تلك الشائعات, ويعتمد عليها خبراء الشائعات في العالم.

وبالطبع تم استخدام هذا السلاح منذ بدأ ثورة 25 يناير 2011 – وشكله مطول لسبتمبر سواء رحل الرئيس ام لم يرحل, وسواء ان كنت مؤيد ام معارض – فقررت ابحث رأي الأنترنت و أخي جوجل.

فجاء تعريف الإشاعة او الشائعة – الكلمتين شغالين الكلمة والصفة – في مجلة الطيران والدفاع > الأرشيف > العدد 46
الكاتب  / عبده مجلي
http://www.aviadef.com/article.aspx?magid=46&artid=158

تعريف الإشاعة لغوياً :

 من شاع الخبر يشيع أي ذاع وانتشر وأشاع الخبر أي أذاعه وشاع الخبر في الناس شيعاً وشيعاناً ومشاعاً فهو شائع أي منتشر وظاهر ومذاع ، وقولهم خبر شائع وقد شاع بين الناس أي اتصل بكل الناس فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض والإشاعة الأخبار المنتشرة .

واصطلاحاً :

هي موضوع خاص يتناوله الأفراد بواسطة الكلمات بقصد تصديقه أو الاعتقاد – يحتمل الصواب والخطا في رأيي – بصحته دون توفر الأدلة اللازمة على حقيقته.
وهي تلك المعلومات أو الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحته وهي الترويج لخبر لا أساس له من الواقع .

الانتشار الذائع والسريع لأفكار وأخبار و تفسيرات وتحليلات بين جماعة من الناس همهم موضوع الخبر أو الفكرة ويكتنفه شيءً من الغموض يلقى تبعاً لذلك صدى في نفوسهم دون تمحيص لمدى صدق تلك الأخبار من عدمه ودون معرفة مصدرها بالتحديد.

والشائعة – كما وردت في موسوعة علم النفس للدكتور عبد القادر طه – هي عبارة عن خبر أو قصة أو حدث يتناقله الناس بدون تمحيص أو تحقق من صحته, يمكن أن يكون غير صحيح, أو يكون مبالغا فيه سواء بالتهويل أم بالتقليل. ومن الناحية النظرية كان من المتوقع أن تتراجع الشائعات مع هذا الانتشار الرهيب لوسائل الاتصال حيث لم يبق هناك شيئا مخفيا, ولكن الواقع أن الشائعات تتزايد باستمرار, بل وتستفيد من وسائل الاتصال العادية والإلكترونية في مزيد من الانتشار.


التفسيرات النفسية للشائعة: كلام معقد حبتين في علم النفس بس ضروري

يذهب أصحاب مدرسة التحليل النفسي إلى أن الشائعة تكشف عن محتويات اللاوعي الجماعي بصورة ملتوية عن طريق بعض الحيل النفسية مثل الإسقاط والرمزية والتكثيف والإزاحة والعزل وغيرها, وفي تصورهم أن الشائعة تنجح حين تكون قادرة على تحريك كوامن اللاوعي والانفعالات المكبوتة.

أما أصحاب المدرسة المعرفية فيعزون الشائعة إلى عدم الوضوح المعرفي

 Cognitive Uncertainity,
فكلما كانت الأمور ضبابية وملتبسة كلما كان الجو مهيئا لانتشار الشائعات، ويرى أصحاب فكرة الاحتياجات أن الشائعة تحقق لأصحابها إشباع احتياجات غير مشبعة.

ويرى فريق كبير من علماء النفس أن انتشار الشائعة يعتمد جزئيا على نظرية الجشطالت

Gestalt
والتي تؤكد على أن الإدراك الحسي للأشياء ينحو دائما نحو البساطة والانتظام والإحساس بالاكتمال, والشائعات تنبثق لتشرح المواقف المميزة التي تهمنا ولتريحنا من توتر الحيرة.

 دكتور محمد أحمد النابلسي, سيكولوجية الشائعة, مركز الدراسات النفسية, لبنان.
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=85596


أنواع الشائعات:
ويوجز الدكتور النابلسي أنواع الشائعات في التالي:
* الشائعة الزاحفة: والتي تنتشر ببطء وبسري.
* الشائعة الاندفاعية: تنتشر بسرعة فائقة مستندة إلى مشاعر انفعالية عنيفة.
* الشائعة الغاطسة: تنتشر في ظروف معينة ثم تختفي (تغطس) لتعاود الظهور في ظروف مماثلة.
* الشائعة الأمل: وتنتشر في الأوساط التي تتمنى صحة هذه الشائعة.
* شائعة الخوف: وتنتشر في أجواء التهديد المولدة للمخاوف, وذلك لدفع الخائفين إلى التسليم.
* شائعة الخيانة: وتنتشر بصفة خاصة في أوقات الحروب والأزمات المصيرية, وتتركز عادة على الفئات المسئولة عن المواجهة مثل القادة السياسيون والعسكريون.
*شائعة البعبع – طبعاً عند شوية بعابع او بعابيع "مش عارف الجمع الظبوط ايه" بس علي الفرازة – وهى شائعة خوف مبالغة.
* الشائعة العنصرية: (التمييزية): التي تحمل موقفا ما من جماعة عرقية أو طائفية.

نماذج للشائعات:
*شائعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد, وشائعة قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه والتي تبعتها بيعة رضوان ثم صلح الحديبية.
*حادثة الإفك التي حاولت تشويه صورة السيدة عائشة وبيت النبوة.
* شائعة جيش التتار الذي يأكل الأخضر واليابس في طريقه ولا توجد قوة على الأرض تستطيع إيقافه.
* شائعة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.
*شائعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وللمدفع العملاق.
* شائعة تسمم الغذاء في المدارس وانتقال أعداد كبيرة من الفتيات على أثرها إلى المستشفيات.
*شائعة أن الأقمار الصناعية الأمريكية تعرف ماركة الملابس الداخلية لصدام حسين.
* شائعة أن شركة ماكدونالد تضيف الديدان على سندوتشات الهامبورجر لتزيد من محتويات البروتين فيها.
* شائعة الأطباق الطائرة ومثلث برمودا.
* شائعات العفاريت والجن والبيوت المسكونة.
*شائعات تلبس الجن بأشخاص معينين وإحداث أمراض بهم.
*شائعات الولاية والكرامات لبعض الأشخاص.
* شائعات القدرة الخارقة لدى بعض الأشخاص.
* شائعات يطلقها نجوم الفن لزيادة شهرتهم.
*شائعة أن المسلمين وراء حوادث الإرهاب في العالم.


وأحد الأسباب الرئيسية للشائعات ، رغبة البعض فى الظهور بمظهر الشخص المتميز ، والمطلع ، والعارف ببواطن الأمور ..
وهذه أسوأ صفة فى الوجود ....

وهذا مقال للكاتب:/د. محمد المهدي في موقع مجانين
http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=457

وطبعاً اليومين دول وبما ان معدل الفساد عندنا – ما شاء الله – مرتفع حبتين وحيث ان مصر جاءت في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد ، أن مصر حققت تقدما ملحوظا لتقفز إلى المركز الـ98 علي مؤشر الشفافية العالمي .سنة 2010 !!! حققت تقدم قال وكمان ملحوظ!!!!, ودي صورة لخريطة العالم ملونة حسب المناطق الفاسدة – عاملة زي البيتزاية اللي ضرب اكثر من نصفها – وده الرابط

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results

مصر منورة في البيتزاية ....وده طبعاً موقع المنظمة
http://www.transparency.org/

واحنا ما بنقولش نقضي علي الفساد لأنه ما بيخلصش, بس ممكن يتحارب ويقل جداً لأنه حليف الشائعت وقت الازمات


وحسب ما نقلته الأهرام مصر قد قفزت بنسبة 10%، بعد أن كانت في العام الماضي في المركز الـ111 بين دول العالم
 الصومال والعراق فى الصدارة
بينما احتلت الصومال والعراق وأفغانستان الصدارة بين الدول الأكثر فسادا والأقل شفافية في العالم.

 قطر .. أقل فسادا!!
وذكر تقرير المنظمة أن قطر تصدرت الدول العربية كأقل دولة من حيث حجم الفساد بمعدل 7.7 من أصل 10، تليها الإمارات و عمان والبحرين فيما جاءت مصر في المركز الـ11 ،عربيا، بمعدل 3.1.

 إسرائيل فى المركز الـ30
فيما جاءت إسرائيل في المركز الـ30 كأقل الدول فسادا بمعدل 6.1 والذي يشير إلى أن مستوى الفساد في إسرائيل لم يتغير منذ عام 2007 ،جدير بالذكر أن أعلى معدل لإسرائيل كان 7.9 عام 1997.


وجاء ترتيب الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة بين أكثر دول العالم شفافية وأقلها فسادا، وخرجت أمريكا من بين تصنيف الدول العشرين الأول الأكثر شفافية والأقل فسادا في العالم، حيث احتلت المرتبة الـ23.
المهم ابعد عن الفساد لانه محتاج موضوع كبير, كنت بقول الشائعات من انواع الحرب النفسية ،

 وده مقال اشهر سلاح يستخدمه العملاء بقلم: د . سمير محمود قديح
الحرب النفسية ، الدعاية ، الاشاعات
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/02/23/38273.html

وعلى عكس كل الوسائل الأخرى للحرب انفسية ، تنطلق الشائعات دوماً من بؤرة مجهولة ، يصعب تحديدها ، أو تتبعها على نحو منطقى وسليم ،فالشائعة يمكن أن تبدأ من مصنع كبير ،أو مقهى صغير ، أو حتى من قلب أخطر جهاز ، فى أية دولة من دول العالم .
 وهذا يتوقف على طبيعة الشائعة ، وأهميتها ، وخطورتها وما يمكن أن يؤدى إليه ، بعد ان تتوغل فى المجتمع ، وتستقر فى وجدانه ، وتصبح لها قوة رهيبة ، ربما تنزاح أمامها الحقائق نفسها .

والاستهانة بالشائعات خطأ فادح ، مهما بدت الشائعة تافهة أو غبية ا حتى تفتقر إلى المنطق و العقل السليمين .

(انا فاكر الشائعة اللي قالت ان الفنان محمد صبحي مسيحي الديانة .... محمد محمود صبح)
شائعة كان ينبغى أن تثير الضحك والسخرية ، وتبدو واضحة السخافة واللا منطقية ،وعلى الرغم من هذا ، فقد فوجئنا بها تنتشر ..
وبالتأكيد ان الكثير من الناس يعلم ان امريكا دخلت الحرب العالمية الثانية ضد اليابان بشائعة مصدرها جهاز المخابرات البريطاني.

وأشهر أنواع الشائعات ، ما يعرف باسم الشائعة الزاحفة ..
 والشائعة الزاحفة هذه هى أقوى الشائعات تأثيراً واكثرها قدرة على هزيمة الحقائق نفسها ،أذا إنها ، وكما يتضح من اسمها تبدأ هادئة ،بطيئة ، ولكنها تمتلك من القوة ما يسمح لها بالزحف فى المجتمعات ، وبالأنتقال بين الألسنة والآذان فى سرعة ، بحيث تصبح راسخة قوية ، مقنعة ، حتى و إن لم تستند إلى منطق سليم ..
 والغرض الرئيسى للشائعة الزاحفة ، هو توجيه الفكر العام نحو أمر بعينه ، أو فكرة بذاتها ، بحيث تقر فى القلوب والنفوس ، وتصبح قادرة على تحطيم الروح المعنوية ، أو سلب الإرادة العامة ، عندما تحين لحظات المواجهات ..

وأشهر ما عرف من الشائعات الزاحفة ، هو فكرة قوة الجيش الإسرائيلى ، ومناعته ، وفكرة أنه غير قابل للهزيمة ..

وخلال الحرب العالمية الثانية ، استخدم (جوبلز) ، وزير الدعاية النازى ، شائعة السلاح السرى الألمانى ، ليحطم إرادة الإنجليز ، ويوهمهم بأن هزيمتهم حتمية ، حتى لو أوحت تطورات الموقف بعكس هذا ..

أما النوع الثانى المشهور من الشائعات فهو الشائعة العنيفة ..
 وهذا النوع من الشائعات يعتمد على نشر أكذوبة قوية ، مخيفة ، تدفع فئة ما ، أو حتى كل الفئات إلى الغضب والثورة والاندفاع إلى التدمير أو التخريب ، دون أن تتوقف للتفكير فى الموقف ، ودراسته ، وتبين صحته او كذبه ..
 والمثال الواضح للشائعات القوية ، هو أحدث الأمن المركزى فى أواخر ثمانيات القرن العشرين(ابريل1986م) ، عندما سرت بين قوات الأمن المركزى شائعة تقول إن فترة تجنيدهم ستتضاعف فى ظروف معيشة سيئة للغاية ..وبمنتهى العنف ، أنطلق جنود الأمن المركزى يعلنون رفضهم, وغضبهم

النوع الثالث المشهور من الشائعات وهو ما يعرف باسم الشائعة الغائصة ..
 والشائعة الغائصة تشبه كثيراً الشائعة الزاحفة ، من حيث بطئها ،وتوغلها ، وتغلغلها ، لكن تختلف عنها فى أنها لا تمس قطاعاً حيوياً دائماً أو مستمراً من المجتمع ، وإنما تمس أمراً يتعلق باوقات محدودة بعينها ، بحيث تغوص الشائعة فى المجتمع معظم الوقت ، ثم تعود إلى السطح ، عندما يأتى دورها أو موسمها ،أو تأتى مناسبتها .


منهج الإسلام في مقاومة الشائعات
حرم الإسلام النميمة وقذف أعراض الناس وإفساد ذات البين وإيغار الصدور ونشر الشك والريبة بين الناس ولذلك فإن الشائعات التي تؤدي إلى المفاسد السابقة وغيرها تعتبر في دين الله محرمة ، قال تعالى
(وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (11))سورة القلم أية 11,10
كما حدد القرآن اساس لمقاومة الشائعات  :
• التأكد من الأخبار المنقولة ولا تقبل إلا بأدلة بينة واضحة ,قال الله تعالى
(ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات : 6] )

• عدم نشر الشائعات وترديدها، في حالة عدم صحتها وعدم جدواها وقال تعالى معاتباً أصحاب نبيه على ترديد شائعة الإفك وكان الأجدر بهم عدم ترديدها وهو أدب يجب أن يتحلى به المؤمنون أمام أي شائعة في مجتمعنا قال الله تعالى
(ذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ [النور : 15])


مقاومة الإشاعة
(1) تعاون الجمهور و المجتمع في الإبلاغ عنها وتكذيبها.
(2) تكاتف وسائل الإعلام من أجل عرض الحقائق في وقتها.
(3) التوعية المستمرة عن طريق الإعلان والتحدث والمحاضرات والمناقشات ( المناقشات الحقيقية الهادفة والبناءة – مش الإستخفاف بالعقول –)
(4) تعليم المجتمع الفرق بين الدعاية والحقيقة، فإن كل ما يسمع يتفق مع ما يؤمن به فهو حقيقة، وإذا كان لا يتفق فهو شائعة او دعاية.

We need to clean up Facebook from all Rumors out there, specially about our honored  25-Jan -2011 Revolution 

الخميس، 31 مارس 2011

نص الإعلان الدستوري

 أصدر اليوم الأربعاء، اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، نص "الإعلان الدستوري"، الذي ستسير عليه البلاد خلال الفترة القادمة حتى يقوم المجلس الأعلى بتسليم البلاد لرئيس الجمهورية القادم، وشمل الإعلان علي 63، مادة من بينها المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري، وفيما يلي المواد الـ 63 للإعلان الدستوري .

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير الماضي، وعلى نتائج الاستفتاء التي أجريت على تعديل دستور جمهورية مصر العربية، يوم 19 من مارس سنة 2011، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
(مادة1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
(مادة2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
(مادة4)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
(مادة5)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
(مادة6)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

(مادة7)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة8)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

(مادة9)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

(مادة10)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون .

(مادة11)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

(مادة12)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

(مادة13)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.
(مادة14)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة15)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
(مادة16)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً، ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

(مادة18)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة19)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

(مادة20)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
(مادة21)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

(مادة22)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

(مادة23)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

(مادة24)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مادة25)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها.

(مادة26)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(مادة27)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

(مادة28)
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مادة29)
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مادة30)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(مادة31)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة32)
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

(مادة33)
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

(مادة34)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

(مادة35)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مادة36)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مادة37)
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مادة38)
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .
(مادة39)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والإستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مادة40)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مادة41)
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مادة42)
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
(مادة43)
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
(مادة44)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
(مادة45)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
(مادة46)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
(مادة47)
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
(مادة48)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة49)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
(مادة50)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
(مادة51)
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية .
(مادة52)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
(مادة53)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
(مادة54)
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
(مادة55)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
(مادة56)
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
(مادة57)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- لاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(مادة58)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مادة59)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
(مادة60)
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
(مادة61)
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
(مادة62)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان .
(مادة63)
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأربعاء، 9 مارس 2011

عرض للنصوص الدستورية التي تم تعديلها والتي سيجري الاستفتاء على تعديلاتها

عرض للنصوص الدستورية التي تم تعديلها والتي سيجري الاستفتاء على تعديلاتها يوم

19-003-2011
تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
...



المادة 75:

النص قبل التعديل:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


النص بعد التعديل:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


نقاط الاختلاف:

اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.



المادة 76:

النص قبل التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل

و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :

إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين

الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز

إعلان نتيجة الانتخاب

الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص

وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها

و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره


النص بعد التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره


نقاط الاختلاف:

راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.

و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.



المادة 77:

النص قبل التعديل:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


النص بعد التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.


نقاط الاختلاف:

اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.



المادة 88:

النص قبل التعديل:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.


النص بعد التعديل:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


نقاط الاختلاف:

أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.



المادة 93:

النص قبل التعديل:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


النص بعد التعديل:

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


نقاط الاختلاف:

أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).



المادة 139:

النص قبل التعديل:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


النص بعد التعديل:

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


نقاط الاختلاف:

شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.



المادة 148:

النص قبل التعديل:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.


النص بعد التعديل:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.


نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.



المادة 179:

النص قبل التعديل:

تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.


النص بعد التعديل:

تم إلغاء النص.


نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.



المادة 189:

النص قبل التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.


النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.



المادة 189 مكرراً:

النص قبل التعديل:

النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.


النص بعد التعديل:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


نقاط الاختلاف:

جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.



المادة 189 مكرراً 1:

النص قبل التعديل:

النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.


النص بعد التعديل:

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


نقاط الاختلاف:

جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.

الاثنين، 21 فبراير 2011

كيف نمنع فايس بوك من استخدام بياناتنا في الاعلانات

يجد العديد من الناس بياناتهم الشخصية او بيانات اصدقائهم في اعلانات فايس بوك  نظراً للخدمة الجديدة
sponsored stories
والتي بدات من يناير الماضي
طبعاً الخدمة تعتمد علي احصائيات ومؤشرات للصفحات التي تم زيارتها, والتي تم عمل
Like
وخلافه من خدمات الدعاية الالكترونية.
(جميل, بس الفايس بوك مسألناش احنا موافقين علي كده ولا لأ, وكمان شغال مجاناً اعلانات علي قفانا)
للأسف الخدمة تعمل افتراضياً لجميع الحسابات علي فايس بوك
لإيقاف الخاصية:
الشرح للواجهة الانجليزية
من اعلي اليمين نختار
Account
ثم
Account Settings
ثم
Facebook Ads
 هنلاقي
Allow ads on platform pages to show my information to
نختار
No one
,ونضغط
Save changes
وكمان في تحت
how my social actions in Facebook Ads to
نختار
No one
ونضغط
Save changes

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

رسالة إلى الفاسدين


مصر إلى التغيير.. بعد التحرير
رسالة إلى الفاسدين

لو كنت فاسد، وقاصد،
والدنيا هاصت، ولاصت،
جالك خلاصك يا أفندي،
عقلك في راسك.. مداسك،
حكم دماغك.. تعدي،
وإلا راحت عليك.
من غير مبادئ.. وعايش،
جوا الخنادق، فاتح إيديك.
وفاتح لي درجك، وكرشك،
والناس في وشك.. تغشك،
ومن وراك.. تدعي عليك.
ربك وعارف فسادك،
عيشت منه ولادك،
كفاية شفط ورشاوي،
كفاية نهب وبلاوي،
يومك قريب،
وهتيجي رجليك.

الأربعاء، 2 فبراير 2011

أسئلة حان موعدها... إلى كل مصري/ة

أسئلة تطرحها الأحداث الحالية، وعلى كل المصريين أن تكون لديهم إجابة صريحة  - على الأقل بينهم وبين أنفسهم -  قبل الانحياز الي أي رأي.
1- هل قامت الاحتجاجات يوم 25 يناير دون علم النظام؟
2- هل أحداث جمعة الغضب لم تكن متوقعة؟
3- هل الاعتداء علي المتظاهرين تم عفوياً؟
4- أين كان النظام وشرطته في الفترة من 25 الي 29 يناير؟
5- أين ذهبت قوات الأمن, في فترة التخريب الغامضة؟
6- كيف تم فتح أبواب العديد من السجون في مختلف المدن؟
7- لماذا لم تتم من قبل الإصلاحات الشكلية التي تمت في الأيام العشر الأخيرة، بالرغم من وضوحها سياسًا وجماهيرياَ؟
8- هل الإجراءات التي تمت كافية لتحقيق المطالب العادلة؟
9- هل تم التخلص من جميع الرؤوس الكبرى للفساد؟
10- هل وعود النظام لها مصداقية لدى الشعب؟
11- هل حدث تراجع في موقف النظام وقرارته منذ بدء المظاهرات؟
12- اين المادة 88 "الخاصة بالإشراف القضائي" من التعديلات؟
13- ماهو موقف قانون الطوارئ (ساري – غير ساري) ؟
14- هل الإعلام المصري حر، وهل هو صادق في تصريحاته ومناشداته؟
15- هل نزول المؤيدين للنظام صاحب نزول المعتدين على المتظاهرين في مختلف المدن في نفس الموعد بمحض الصدفة؟
16- إذا انقضت المظاهرات علي الوضع الحالي، هل تتحمل مصر أحداث شبيهة في الأشهر القادمة؟ إذا ما تبخرت الوعود وذهبت دماء الشهداء هباءً، هل سيسمح النظام بتكرار ذلك المشهد؟
17- هل سنين غياب العدالة انتهت، وفي الأشهر القليلة القادمة تحدث معجزة تغيير الأنفس والسياسات؟
18- هل توجد خطة لاستعادة السيطرة علي البلاد بالقبضة الحديدية؟
19- هل سينتقم أعوان النظام من المتظاهرين وأصحاب المطالبات؟
20-  هل وصلت الرسالة، وأدركت العقول؟

الجمعة، 21 يناير 2011

كيفية عمل الأنترنت


-          مقدمة
منذ بداية شبكة الأنترنت عام 1969 م, ازداد عدد الأجهزة المستضيفة لها من 4 أجهزة الي عشرات الملايين. ولكن عدم وجود شخص او جهة تملك الأنترنت لا يعني ان الشبكة غير مراقبة او لا تخضع للصيانة والفحص الدوري.
The Internet Society,
http://www.isoc.org/
مجتمع الأنترنت هو مؤسسة غير هادفة للربح تأسست عام 1992م, تنظم وتراقب سياسات وبروتكولات استخدام الأنترنت وكيفية التفاعل مع الشبكة.
Renesys
http://www.renesys.com/
ريناسيز, مؤسسة تأسست عام 2000م, تسعي لشفافية الأنترنت وحرية استخدامه, و تراقب حركة مرور الأنترنت في الدول.
والآن نري اساسيات وكيفية عمل الأنترنت:

-          التسلسل الهرمي للأنترنت
كل جهاز كمبيوتر متصل بالأنترنت هو جزء من شبكة, حتي جهازك الشخصي في المنزل, حيث انك تتصل بالأنترنت عن طريق كارت فاكس بطريقة
(Dial up)
او عن طريق خط رقمي
(ADSL)
– وهناك طرق اخري للأتصال ليست موضوع الحديث الآن –  فعندما نتصل بالأنترنت بأي من الطرق يكون عن طريق
Internet Service Provider (ISP)
اي مزود الخدمة, فنكون جزء من شبكة مزود الخدمة, والذي يتصل بدوره بشبكة اكبر منه وهكذا, اذن الأنترنت هو شبكة الشبكات.
معظم شركات الاتصالات الكبري ومزودي الخدمات لديهم ما يسمي بالعمود الفقري الخاص بهم
(Backbones)
والذي يربط مجموعة مناطق, وفي كل منطقة ما يسمي بنقطة التواجد
Point of Presence (POP),
وهي الي تمكن المستخدم من الاتصال بشبكة هذه الشركة.
 اذاً الأنترنت هي مجموعة شبكات و مستويات متدرجة تبدأ بالاتصال عن طريق جهاز يسمي
(Router)
وتقوم بالاتصال ببعضها – في نفس المنطقة –  عن طريق نقاط اتصال للشبكات
Network Access Points (NAPs),
وتتصل المناطق المختلفة عن طريق الأعمدة الفقرية
(Backbones).
عندما تتصل بالأنترنت, فان جهازك يكون جزء من الشبكة.

The Internet is a collection of huge corporate networks that agree to all intercommunicate with each other at the NAPs. In this way, every computer on the Internet connects to every other.
اذاً كل هذه الشبكات تعتمد علي
NAPs, backbones and routers,
 والمذهل في ذلك انه يمكن لرسالة ان تغادر جهاز الكمبيوتر وتدور حول نصف العالم عبر العديد من الشبكات وتصل الي جهاز الكمبيوتر آخر في اجزاء من الثانية !
و الروتيرز
(Routers)
هي اجهزة كمبيوتر مصغرة ومتخصصة لارسال واستقبال المعلومات علي الأنترنت.
اما الأعمدة الفقرية
(Backbones)
هي باختصار مجموعة خطوط الياف ضوئية تقوم بنقل البيانات بسرعات عالية.

-          بروتوكول الأنترنت (العنوان)
-       Internet Protocol (IP) Addresses
كل جهاز يدخل شبكة الأنترنت يكون له عنوان مميز او رقم خاص يسمي
(IP Address) و (IP)
هي اختصار لكلمة
(Internet Protocol),
وهو لغة التحدث بين الأجهزة والبرامج علي شبكة الأنترنت.
مثال ل
(IP)
(41.238.80.152)
وهو عبارة عن اربع خانات مفصولة بنقاط, وكل خانة مكونة من 3 ارقام بحد اقصي (بالطبع هذا ما يسمي
IP version 4
وهو المستخدم حتي الآن).
والأرقام عشرية
(Decimal)
( من 0 الي 9)
لتسهيل قرائتها بالنسبة للبشر, ولكن جهاز الكمبيوتر يتعامل مع ارقام ثنائية
(Binary)
(من 0 الي 1) ,
انظر الي ال
(IP)
السابق عند التحويل من عشري الي ثنائي
00101001.11101110.01010000.10011000
نعود الي
(IP)
والذي يتكون من اربع خانات تسمي
(Octets
"تعني منظومة ثمانية") لأن كل خانة مكونة من 8 ارقام ثنائية, ومجموع الخانات 32 رقم ثنائي لذلك ال
(IP)
يسمي ب
32-bit numbers,
وبما ان كل خانة مكونة من 8 ارقام اما 0 او 1 فان مجموع الاحتمالات العشوائية المكونة للخانة هو  اي 256 اذن هو رقم ما بين (0 الي 255) وبجمع احتمالات 4 خانات (المكونة ل
IP)
نصل الي  اي 4,294,967,296 ما يقارب 4.3 مليار
IP.
(بالطبع هناك ارقام محجوزة لبعض البروتوكولات والشبكات الخاصة )
ومن هنا نري انه يمكن تقسيم العناوين المتاحة
(IPs)
الي طبقات
(Classes),
 "موضوع كبير :)  "
والآن نذهب لتفصيل الأربعة
(Octet)
وينقسموا الي قسمين
Net and Host:
(Net)
وهو يبدأ بال
(octet)
الأول وهويعرف الشبكة التي ينتمي اليها الجهاز.
(Host)
واحياناً يطلق عليه
(Node),
ويعرف جهاز الكمبيوتر فعلياً علي الأنترنت.

-         بروتوكول الأنترنت (نظام حقل الأسماء)
Internet Protocol: Domain Name System
في بداية الأنترنت كانت الأجهزة تتصل سوياً عن طريق خطوط التليفونات واجهزة الاتصال
(Modems)
عن طريق ادخال عنوان
(IP)
الجهاز المراد الاتصال به, ولكن مع انتشار المواقع والشبكات اصبح استخدام الأرقام غاية في الصعوبة علي المستخدم, لذلك قام Network Information Center
بكتابة ملف نصي يحتوي علي اسماء المواقع ويربطها بالعناوين
(IPs)
الخاصة بها, ومع الوقت زاد حجم الملف وازدادت صعوبة تشغيله. وفي عام 1983م, انشأت جامعة ويسكونسن
(Wisconsin),
نظام حقل الأسماء
(Domain Name System)  (DNS),
والذي يقوم بعمل خريطة تلقائية لأسماء المواقع عن طريق عناوين
(IP)
الخاصة بها.

-          منسق تحديد المصدر (عنوان الأنترنت)
-      Uniform Resource Locators(URL)
عند القيام بفتح موقع جوجل علي سبيل المثال, يكون الاتصال ب
(URL)
http://wwww.google.com/
 حيث
(Http)
اختصار ل
(Hyper Text Transfer Protocol)
و (WWW)
هي (World Wide Web)
و (Google.com)
هو (Domain Name)
فتقوم خوادم
(DNS)
بتحويل الاسم الي عنوان
(IP)
مفهوم لجهاز الكمبيوتر.
Top-level domain names, also called first-level domain names, include .COM, .ORG, .NET, .EDU and .GOV.
المستويات العليا او الأولي من اسماء الحقول مثل
(com & .net),
وتحتوي علي مستويات ثانية من اسماء الحقول مثل
(Google, Microsoft, Yahoo)
ويمكن ان تصل الي الملايين مع مراعاة اختلاف الأسماء.

-          العميل والخادم
-      Clients and Servers
كل الأجهزة علي شبكة الأنترنت اما عميل او خادم, فالجهاز الذي يقدم خدمات هو خادم (مثل
Web servers, e-mail servers, FTP servers)
والجهاز الذي يطلب الخدمات هو عميل, والخادم له عنوان
(IP)
ثابت غالباً, اما العميل غالباً ما يتغير عنوانه في كل مره يبدأ فيها اتصال جديد بالشبكة.

-          المنافذ
-      Ports
-          عندما نتصفح موقع, يتم ذلك عن طريق عنوان ثابت له ورقم منفذ للخدمة حسب البروتوكول المستخدم,
(Http)
بروتوكول التصفح عن طريق بورت 80, و
(Ftp)
بروتوكول نقل الملفات عن طريق منفذ 21.

هذه كانت الأدوات الرئيسية خلف ستار الأنترنت, وللحديث بقية.
المرجع
www.howstuffworks.com
www.isoc.com