A video with #OpenSpace,
https://www.openspaceproject.com/
A real scale zoom out, showing orbits from Earth through Solar System, then Milky Way, reaching to observed universe till The Cosmic Microwave Background, 14 billion years in 140 secs.
الأربعاء، 8 أبريل 2020
الخميس، 18 أبريل 2019
استفتاء وصندوق.. كلاكيت تاسع مرة في 8 سنين.
هذه ليست مقالة رأي، ولكنها مجموعة من المعلومات مع تحليل بسيط.
صدر يوم الأربعاء الموافق 17/04/2019، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسـنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور:
"...في خارج جمهورية مصر العربية: أيام: الجمعة، السبت، والأحد: 19، 20، 2019/4/21 وداخل جمهورية مصر العربية: أيام: السبت، الأحد، والإثنين: 20، 21، 2019/4/22..."
![]() |
| صورة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، 17/04/2019 |
بدايةً بتعديلات مارس 2011، ذهب -أو لم يذهب- المصريون للصناديق ثمان مرات وهذه هي التاسعة، فقط في 8 سنوات!
علمًا بأن التعديلات المذكورة لم يتم إعلانها بشكل رسمي قبل هذا التاريخ،
وحتى التعديلات التي تم نشرها في عدد من المواقع حدث بها تعديلات في نسخة 17/04/2019، تلك التي قام أعضاء البرلمان بالتصويت عليها مادة تلو الآخر، قبل ذلك بيوم، في 16/04/2019 في جلسات مطولة لإنهاء المسألة بشكل سريع.
ونظرًا لوجود صعوبة في الوصول إلى المحتوى لدى عدد كبير من المواطنين، وحتى مستخدمي الإنترنت قد يتعذر عليهم العثور على نسخة صحيحة رسمية من التعديلات قبل نشرها في الصحف، أو مطابقتها مع المواد الأصلية التي تم تعديلها ومعرفة الفارق بينهم.
لذلك أقوم بنشر:
أولًا، تحليل مختصر عن التعديلات وما هو الجديد.
ثانيًا، رابط لموقع دستور 2014 لمراجعة المواد التي تم تعديلها "للراغبين".
ثالثًا، نص التعديلات والقرارات الصادرة من الرئاسة وهيئة الانتخابات والبرلمان.
أولًأ: تحليل مختصر، وماذا أضافت التعديلات؟
طالت التعديلات 12 مادة، ويوجد مادتين بهما تعديلين " في فقرتين"، وأيضًا يوجد تعديلين شكليًا لحذف عبارات خاصة بالدستور السابق. وتم إضافة 10 مواد جديدة، منهم مادة خاصة بالرئيس الحالي! و7 مواد خاصة بمجلس الشيوخ -الذي لا يوجد له صلاحيات تذكر- مضافة في باب جديد للدستور، الباب السابع.
أرقام المواد المظللّة بالأحمر هي الأخطر.
- التعديلات باختصار، تفيد التالي:
المادة (102)- فقرة أولى:
تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة.
المادة (102)- فقرة ثالثة:
حذف جملة "التمثيل المتكافئ للناخبين" من الفقرة الثالثة بالمادة الأصلية، والتي تخص تقسيم الدوائر الانتخابية.
مادة (140) فقرة أولى:
تعديل فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدل 4، وليستمر الرئيس الحالي حتى 2024، وتم السماح له في مادة أخرى بإعادة الترشح بعد ذلك.
مادة (160) فقرة أولى :
إضافة صلاحية لنائب الرئيس بأن يحل محل الرئيس في حال وجود مانع مؤقت.
مادة (160) فقرة أخيرة
منع نائب الرئيس من الترشح ومنعه من تعديل الدستور وحل الحكومة أو المجالس.
مادة (185) :
(الرئيس يقوم بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية! وتشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية!!
المادة (189) فقرة ثانية:
الرئيس يقوم بتعيين النائب العام، سابقًا كان مجلس القضاء الأعلى هو المختص.
المادة (190):
مادة تقوم بتقليص صلاحيات مجلس الدولة، لما له من أحكام تعارضت سابقًا مع سياسات الحكام، فتم حذف كلمة "وحده" في اختصاص الافتاء في المسائل القانونية، وتم حذف كلمة "صياغة" من مراجعة التشريعات، وتم حذف "الهيئات العامة" من أطراف العقود الخاصة بالدولة، وأخيرًا جملة مضافة جديدة "المشروعات التي يحددها ويحدد قيمتها القانون"، لمنع تكرار حكم مثل وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
مادة (193) فقرة ثالثة:
الرئيس يقوم بتعيين رئيس المحكمة الدستورية ونائبه!
المادة (200) الفقرة الأولى:
إضافة جديدة لدور للقوات المسلحة بجملة "...وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد...".
مادة (204) فقرة ثانية:
توسيع نطاق المحاكمات العسكرية بإضافة جملة "...والتي تتولى حمايتها..." للمنشئات.
مادة (234):
تعديل طريقة تعيين وزير الدفاع، كانت محددة بمدتين عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة،وحاليًا سيتم تعيينه دائما بنفس الطريقة.
"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".مادة (243):
تعديل شكلي بحذف جملة "أول مجلس ينتخب بعد إقرار هذا الدستور".
مادة (244):
.تعديل شكلي مثل السابق.
- والمواد الجديدة باختصار، تفيد التالي:
مادة (151 مكرر):
مادة خاصة بإضافة منصب نائب الرئيس.
مادة (241 مكرر):
يكفي القول أنها مادة السيسي. تم إعدادها خصيصًا ليتمكن من البقاء حتى 2030 "أو لحد ما تُفرج".
مادة (241 مكرر):
يكفي القول أنها مادة السيسي. تم إعدادها خصيصًا ليتمكن من البقاء حتى 2030 "أو لحد ما تُفرج".
"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
مادة (244 مكرر):
تطبيق كوتة المرأة بالبرلمان يتم من الفصل التشريعي القادم.
الباب السابع:
المواد من من 248 إلى 254
المواد من من 248 إلى 254
7 مواد خاصة بمجلس الشيوخ، والذي ليس له صلاحيات هامة، وبالتالي لن أقوم بتفصيل المواد.
مادة (255):
يُحذف عنوانا الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور. ليصبح عنوان الباب كله الأحكام العامة والانتقالية، بدون تفصيل.
ثانيًا: رابط موقع الدستور:
والذي تم نشر أعمال لجنة الخمسين ومسودة دستور 2014 عن طريقه، ويمكن من خلال الموقع الاطّلاع على المواد الأصلية قبل التعديل، كما يمكن من خلاله تحميل نسخة PDF من الدستور.
الموقع هو: http://dostour.eg/
ثالثًا: نص التعديلات والقرارات المنظمة من الجريدة الرسمية:
"اللون الأحمر يعني اختلاف عن نسخ التعديلات التي نشرها في المواقع خلال الفترة السابقة"
الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات
قرار الهيئة
الوطنية للانتخابات رقم 26 لسـنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل
بعض مواد الدستور.
رئيـس الهيئـة بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة
الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة
2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وعلى كتاب السيد رئيس الجمهورية
المؤرخ 17/4/2019 والمرفق به قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر
بجلسته المعقودة بتاريخ 16/4/2019؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية
للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2019/4/17. قــــــرر:
(المــادة
الأولى) الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعوون للإدلاء برأيهم في
الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمقار لجان الانتخاب الفرعية، وذلك وفقًا
لمـا جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور المرفق طيه.
(المــادة
الثــانية) تجُرى عملية الاستفتاء المشار إليها في المـادة السابقة وفقًا للمواعيد
الآتية: في خارج جمهورية مصر العربية: أيام: الجمعة، السبت، والأحد: 19،
20، 2019/4/21 وداخل جمهورية مصر العربية: أيام: السبت، الأحد، والإثنين:
20، 21، 2019/4/22
(المــادة
الثــالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة
تنفيذ ذلك.
صدر في 2019/4/17 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ لاشــين
إبراهيــم نائب رئيس محكمة النقض.
--
قــرار مجـلـس
النــواب بتعديل بعض أحكام الدستور بعد الاطلاع على المـادة (226) من الدستور؛
وعلى موافقة مجـلــس النــــواب على مـبدأ تعديل الدستور بجلسته المعقـــــودة بتاريخ
14 من فبراير سنة 2019؛ وعلى موافقة مجلس النواب على التعديل في صورته النهائية
بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من أبريل سنة 2019. قــــــرر:
(المــادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد: 102 / الفقرتين
الأولى والثالثة، 140/ الفقرة الأولى، 160/ الفقرتين الأولى والأخيرة، 185، 189/
الفقرة الثانية، 190، 193/ الفقرة الثالثة، /200 الفقرة الأولى، مادة 204/الفقرة الثانية،
234، 243، 244 من دستور جمهورية مصر العربية، النصوص الآتية:
مــادة 102 / الفقرة الأولى: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين
عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المبـــاشر، على أن يخصص للمــــرأة ما لا يقل
عن ربع إجمالي عـدد المقـاعد.
مــادة 102 / الفقرة الثالثة: ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب،
وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز
الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مــادة 140 / الفقرة الأولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية،
تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين
رئاسيتين متتاليتين.
مــادة /160 الفقرة الأولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس
الجمهورية أو تعذر حـلوله محـله.
مــادة 160/ الفقرة الأخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية
المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل
الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مــادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها
في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية
حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه
رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية،
ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه
قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص
المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ
رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته
بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
مــادة 189 / الفقرة الثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه
قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس
محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة
أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال
مدة عمله.
مــادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره
بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص
بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات
التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي
تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها،
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مــادة 193/ الفقرة الثالثة: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا
من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين
اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة
المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ
رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مــادة 200/ الفقرة الأولى: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها
وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة
ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات،
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهــة أو جمـــاعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية
أو شبه عسكرية.
مــادة 204/ الفقرة الثانية: ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا
في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو
ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية
المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو
أسرارها العسكرية أو أموالها العامة. أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد،
أو الجرائم التي تمثـــل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مــادة 234: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى
للقوات المسلحة.
مــادة 243: تعمل الدولة على تمثيل العمــال والفلاحين تمثيلا
ملائمـًا في مجـلــس النـــواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مــادة 244: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين
المقيمين في الخارج تمثيلا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
(المــادة
الثــانية) تُضاف إلى دستور جمهورية
مصــر العربية مواد جديدة بأرقــام (150 مكررًا)، (241 مكررًا)، (244 مكررًا)، نصـوصها
الآتية:
مــادة (150 مكررًا): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد
اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى
نــواب رئيس الجمهورية قبــل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المـادة (144)
من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتســـرى في شـــأن نـــــــواب رئيس الجمهورية
الأحـكـــام الــــواردة بالدســتــور في المــواد (141، 145، 173).
مــادة (241 مكررًا): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست
سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مــادة (244 مكررًا): يسرى حكم الفقرة الأولى من المـادة (102)
المعدلة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للفصـل القـائم.
(المــادة
الثــالثة) يضاف باب جديد إلى
دستور جمهورية مصــر العربية وعنوانه "الباب السابع: مجلس الشيوخ"، نصوصه
الآتية:
البــاب الســابع مجلس الشيوخ
مــادة (248): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا
بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه
العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
مــادة (249): يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما أتى:
ý الاقتراحات الخاصة بتعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور.
ý مشروع الخطة العامة للتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.
ý معاهدات الصلح والتحالف
وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
ý مشروعات القوانين
ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ý ما يحيله رئيس الجمهورية
إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية
أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مــادة (250): يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده
القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ
من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المبــاشر، ويعين رئيس الجمهورية
الثلـث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مــادة (251): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين
فيه أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما
يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين
القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى
التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو
القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مــادة (252): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية
مجلس النواب.
مــادة (253): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من
أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلـس الشيوخ.
مــادة (254): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة
بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،
116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137. وذلك فيما لا يتعارض
مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد
المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. (المــادة الرابعــة) يحذف عنوانا الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
(المــادة
الخــامسة) يعمل بالتعديلات الدستورية
الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية
عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
الثلاثاء، 12 مارس 2019
بلاش كلام في السياسة!
![]() |
Friday of Victory, Tahrir Square, Cairo, Egypt, February 2011.
Photo Lara Baladi.
الخوف من بطش النظام أو بعض الأفراد والدوائر، وتجنب
أي خلاف محتمل، أو اللامبالاة بالشأن العام – كلها أسباب تؤدي إلى تكرار تلك الجملة
حتى أصبحت أمر يعتقد الكثيرون أنه واجب النفاذ.يقول أفلاطون "البعض أذكي كثيرًا من الانخراط في العمل السياسي، عقوبتهم أن يتم حكمهم بواسطة الأغبياء".
لكن ما هي السياسة؟ ما تعريفها؟ وكيف يمكن تحديد الخط الفاصل بينها وبين شئون الحياة؟
![]() |
| بلاش كلام في السياسة |
دون الخوض في مصطلحات وتعريفات
لغوية والجدل فيما بين الباحثين والفلاسفة والأيدولوجيات، من الصعب
الاتفاق على تعريف جامع مانع لمصطلح "سياسة" الذي يتم تداوله بين
العامة، بخلاف التعريفات الأكاديمية، وقد يتم أحيانًا اختزال كلمة
"سياسة" في شئون ونظام الحكم، وفي أحيان أخرى يشمل المصطلح كل شئون
الحياة في دولة أو منطقة جغرافية ما. بالإضافة إلى أن العلوم الاجتماعية مازالت
وليدة، ويرى بعض الفلاسفة -مثل بيرتراند راسل- أن تلك الأنساق مازالت في أطوار "أشباه
العلوم" وأنها لم تصل بعد لمرحلة العلوم التجريبية ذات القواعد الواضحة
والمتفق عليها بنسبة كبيرة.
حسنًا، لا أريد الحديث
عن السياسة، ولكن ما أتمناه هو إجابة لسؤال هام، بشكل مباشر أو غير مباشر يشغل بال
معظم سكان العالم، خاصةً مصر ودول العالم الثالث، والسؤال موجه لكل الكائنات
الناطقة؛
ماذا يفعل الإنسان
المُسالم (في الدول الفقيرة أو غير المستقرة سياسياً أو اقتصادياً) ليحصل على حياة
بسيطة بالقدر الأدنى من الاستقرار والحقوق العامة؟
بعيدًا عن اليأس والإجابات
الساخرة أو المثالية شِبه المستحيلة، أعتقد أن من يمتلك إجابة حقيقية أو حتى فكرة
إيجابية أو واقعية بخصوص إجابة هذا السؤال، قد يدخل التاريخ بدون مبالغة!
لشرح السؤال بشكل
تفصيلي، الحديث هنا ليس عن الحقوق الإنسانية المتفق عليها من طعام وسكن وتعليم
وعلاج... الخ، ولا عن حرية التعبير والمعتقدات أو غيرها من حقوق أساسية بسيطة، تلك
قضايا استنزفت نضالًا ونقاشًا حتى شارفت على الموت إكلينيكياً في دول العالم
الثالث.
ولكن السؤال عن الفكر
أو الاستراتيجية أو الخطة أو السلوك الذي ينبغي أن يتبعه إنسان طبيعي مسالم ليؤدي
ما عليه من واجبات في المجتمع ويحصل على الحقوق الجماعية المشتركة مثل؛ وسائل مواصلات آدمية، النظام
والنظافة في الشوارع، إنجاز المصالح العامة بدون بيروقراطية أو تعسيف، حد أدنى من
الاشتراطات الصحية وجودة المنتجات، وحد أدنى من الأمان، كل ذلك دون الاضطرار للجوء
إلى أحد الوسائط أو المعارف الهامة -إن كنت أصلًا تعرف أحدهم- حيث يستحيل أن تكون
تلك هي الإجابة!
بافتراض أن حضرتك
مواطن/ة من الطبقة المتوسطة بأي من درجاتها -علمًا بأن الأغلبية الحقيقية هي
الطبقات محدودة الدخل- تؤدي واجباتك بشكل معقول وتسعى إلى حقوقك لتصبح فرد
منتج/سعيد ولو بشكل جزئي في المجتمع... هل ذلك يعفيك من الاصطدام مع الكبار؟ وهل
يضمن لك ألا تتعرض للظلم والاضطهاد بسبب رأيك/معتقدك/جنسك أو حتى بالخطأ/بالشبه أو
موقف مصادفة مع أحد المسئولين/المسنودين؟
بالطبع لا يوجد ما يضمن
ذلك لأي إنسان في أي مكان حتى الدول المتقدمة حضارياً -التي تقل فيها نسبة
الإشكاليات المشابهة- الضمان هو أمر واحد؛ المساواة وسيادة القانون، تطبيق صارم
لقانون ذو جوهر إنساني... بمعنى آخر بعيد عن الطوباوية والمثالية، المساواة أمام
قوانين أساسها احترام الإنسان، وتضمن حصوله على حقه أو محاسبته في حال وجود تجاوز
ضده أو منه.
قد يطرح البعض حلولاً مثل
الهجرة (إلى أين؟) ولو أنها أصبحت حل صعب ناهيك عن إمكانية هجرة أسرة كاملة، وقد
تكون الحلول هي العمل بصمت والصبر، أو الزهد والانعزال، أو حتى الانضمام إلى جانب
الأقوى/المنتصر/الحاكم، بل وقد يطرح البعض حل المقاومة الثورية مع ما تم وما يتم
دفعه من ثمن غالٍ ونفيس.
ولكن كل تلك الحلول
المطروحة لا تجيب عن السؤال ولا تضمن عدم التعرض للظلم والأهم، المحاسبة العادلة
لما بعد ذلك.
"العيب من الناس... وإحنا شعب كذا وكذا"
بالعودة إلى السؤال الرئيسي، يظهر سؤال جديد، هل توفير أبسط
الحقوق يرتبط بسلوك وأخلاقيات الشعوب؟ وهل يوجد شعوب أخلاقها أفضل من شعوب؟ مرة
أخرى هناك إجابات ونظريات وتنظيرات...
ولكن ببساطة تامة، في حال حصول المواطنين
على أبسط الحقوق المذكورة، مع وجود مساواة ومحاسبة، أعتقد أن هذا هو الضمان
الأمثل. مهما سمعت من "كليشيهات" ومتناقضات عجيبة مثل "أذكي طفل" و "أعظم شعب" وفي نفس الوقت "شعب ما يمشيش إلا بالكرباج" و"العيب من
الناس حتى لو جبت نبي يحكم"... وغيرها من أمثلة تم ترسيخها في الوعي الجمعي
منذ عشرات السنين.
"هذا البلد عجيب يندفع في السياسة وراء العاطفة و يتبع في الحب دقة المحاسبين" نجيب محفوظ – السكرية.
عن أسطورة "بلاش سياسة".
الاهتمام
بالشأن العام لأنه بالضرورة يعود بالنفع على الشخص، أو الاهتمام بالشـأن الشخصي عن
طريق التفاعل مع/متابعة قضايا عامة، أو حتى
تجاهل الشأن العام بسبب الخوف/اللامبالاة/أو أي سبب... هو في النهاية سياسة! ما
يتم تعريفه كـ "سياسة" هو في حقيقة الأمر الحياة نفسها، وليست
"عيب... وما يصحش كده"، وأحد أهم الإنجازات العميقة لثورة يناير هي شيوع الحديث عن
مسائل الحياة وحال الوطن في كل مكان حتى المواصلات، بعكس الأمر قبل 2011 وهذه هي
الكرة الثلجية التي تتعاظم مع الوقت لإعادة تشكيل الوعي والثقافة، والتي لها الدور الأهم
فيما هو قادم وفي الإجابة عن سؤال الحلقة!
فيا
أيها الرئيس والوزير والمسئول والمواطن والإنسان الباحث فيما بعد الحداثة الثقافية والفلسفية والسياسية، تقدم بإجابتك
عن السؤال، أو حتى التفكير في الإجابة... والجائزة كبيرة.
أتمنى أن يكون السؤال والطرح تم توضيحه بشكل موضوعي وأن أكون تجنبت أي احتكاك/اتهام محتمل مع أي مكون مجتمعي أو قانوني أو سياسي... هذا ليس مقال سياسي، وأي تشابه في الطرح أو الأحداث بينه وبين الواقع هو وجهة نظر للقارئ وليس مسئولية الكاتب.
الأربعاء، 20 سبتمبر 2017
ما هو حجم الإنترنت؟
ما هو حجم الإنترنت؟
الشائع هو قياس عدد الصفحات التي تقوم محركات البحث "بأرشفتها" حاليًا يقترب من 50 مليار صفحة.
ولكن الإنترنت الحقيقي يتجاوز ذلك بعشرات الأضعاف، منها المكتبات و"السيرفرات" وغيرها من صفحات خاصة بمختلف الأهداف،
وقد يطلق عليه الإنترنت العميق "Deep web" حيث لا يمكن الوصول إليها عن طريق محركات البحث المعتادة،
بخلاف الإنترنت المظلم "Dark web" والذي يحتاج لأدوات و بروتوكولات خاصة لتصفحه مثل "TOR" والذي يعتبر مركز لإجراء أي عمليات غير مشروعة، والابتعاد عن رقابة الأنظمة.
يمكن متابعة عدد الصفحات التي يتم تسجيلها يوميًا في محركات البحث عن طريق موقع:
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017
مواقع التواصل – التفرد والنرجسية
عن
الصور "السيلفي" و"اللايك" و"الشير" والمحتوى الذي
يعتبره البعض "تافهًا" وعدم المشاركة أو الاهتمام بالشأن العام...
من منّا لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبقًا لإحصائية موقع "Statista" في أبريل 2017، وصل عدد المستخدمين
النشطين على موقع "فايسبوك" إلى 1968 مليون مستخدم – يقترب من 2 مليار،
أو تقريبًا ربع سكان العالم! – وهو رقم مهول، بخلاف شبكات التواصل الأخرى.
·
تحليل جانب من استخدام مواقع/شبكات التواصل الاجتماعي:
ويختلف الاستخدام من دولة إلى أخرى وداخل نفس المجتمع
حسب عدة معايير، منها على سبيل المثال: الثقافة العامة والنظام السياسي/الاقتصادي
والحريات.
ويمكن ملاحظة أنه في الأنظمة الديكتاتورية أو القمعية/البوليسية
والدول الأقل تحضرًا، يتناقص عدد المهتمين بالشأن العام – المشاركين والمتابعين، كنسبة
وتناسب من إجمالي المستخدمين – لأسباب مختلفة منها الانشغال بمحاولة الحصول على حد
أدنى من متطلبات الحياة وبالطبع تخوفًا من الملاحقات الأمنية، أو بسبب انخفاض نسب الوعي
العام/التعليم مع وجود ضبابية في نشر المعلومات أو حجبها بالأساس، حيث أن معظم
المصادر الإعلامية والإخبارية عادةً ما تكون تابعة للنظام الحاكم. وهو ما يؤدي إلى
تكوين فقاعات منعزلة من الاهتمامات (الشخصية – الدينية – الترفيهية – السياسية –
الشأن العام والأعمال التطوعية...) وغيرها من اهتمامات ومجالات (مشاركات أرسلها إلى 10 غيرك ولا تجعلها تتوقف عندك.. وصباح معطر بالورود والكيك والآيس كريم..الخ). . ولكن ما يثير للاهتمام
هنا هو بعض الأبحاث التي رصدت تزايد حالات الأمراض النفسية وتضخم حب الذات، علمًا
بأنه لم تظهر بعد نتائج عملية لدراسة تركز على مصر أو الوطن العربي.
·
النرجسية: بخلاف أهداف التسويق أو الكسب المادي: -
في عام 2014، على موقع "ResearchGate" تم
نشر دراسة في ورقة بحثية شيقة عن تزايد النرجسية وحب الذات من خلال بعض آليات
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي " Social Networking Sites (SNS)"،
وتحديدًا تم التركيز على موقعيّ "فايسبوك" و"تويتر"، ويتضح أن
الاستخدام المتزايد بغرض الحصول على دفعات معنوية من الإعجاب والمتابعة، يساهم في
التحول إلى سلوك نرجسي غير مهتم برأي الآخرين، ولكن يهتم فقط بما يقوله صاحبه وبما يعتقد أنه
رأيه الحكيم من خلال الشخصية الافتراضية التي يحب أن يراه المجتمع بها.
وينتشر مفهوم الفردية كما يتضح في هذا الفيديو، يحاول معظم المستخدمين الظهور بالشكل الذي يتمنوا أن
يكونوا عليه، وليس بطبيعتهم الواقعية.
·
تقييم النفس بناءً على الصور الشخصية:
أغلب المستخدمين مهتمين بشكل كبير بصورهم الشخصية واستخدام تطبيقات و"فلاتر"
لتحسين الصور، بل وحذف الصور التي يعتقدون أنها تظهر عيوبهم الجسدية. وفي دراسة نشرتها جامعة "بافلو - University
of Buffalo" عام
2011، أفاد البحث بأن الأشخاص الذين يقدّرون قيمة أنفسهم بناءً على جمال أو تناسق
مظهرهم الخارجي في الصور – النسبة الأكبر منهم نساء – هم الأشخاص الأكثر مشاركةً
للصور الشخصية و"السيلفي"، ويقضون أوقاتًا أكثر في تنظيم صفحاتهم
الشخصية وتعديل صورهم للحصول على أكثر قدر ممكن من الردود الإيجابية والإعجاب
والمتابعين.
·
إدمان مع تأثير مشابه للكوكايين:
في عام 2016، نشر
موقع صحيفة "التليجراف" تقريرًا عن دراسة مفادها أن كثرة استخدام مواقع
التواصل – الدراسة كانت على موقع "فايسبوك" – والتفاعل مع إعجاب ومتابعة
المعارف والغرباء، خاصةً على الصور الشخصية، يعطي تأثيرًا مُصغرًا بالمخ مشابهًا
للكوكايين! ولكن يمكن الإقلاع عن إدمانه بشكل أسهل بالطبع... علمًا بوجود أعراضًا
للانسحاب شبيهةً بأعراض انسحاب المخدرات.
--- الحل قد يكون في الاستخدام الرشيد والابتعاد عن
الفردية:
"Data is a precious thing and will
last longer than the systems themselves."
Tim Berners-Lee,
Inventor of the World Wide Web
في موضوع آخر، يحتاج إلى مقال أو أكثر، سنجد أن الحد من
نشر البيانات والمعلومات الشخصية وحمايتهما، والحفاظ على الخصوصية هو عملية شاقة
وعملة نادرة في زمن التجسس "بالجملة" في ظل وجود أجهزة الاستخبارات
العملاقة بما هو متاح لها من تكنولوجيا.
...إن التكنولوجيا الحديثة والإنترنت هما أهم منجزات
العصر، ولكن لهما مميزات وعيوب ككل الموجودات في الدنيا، وبالطبع يختلف الاستخدام
حسب المجتمعات ولكن الاستخدام الرشيد وتنظيم الوقت مع محاولة المشاركة أحيانًا في
الشأن العام أكثر من الفردية قد يكون هو الشكل الصِحي لمواكبة التطور بدون خسائر نفسية،
وقد لا يكون هنالك ضرر – إذا لم تهتم/ي بحماية خصوصياتك – من مشاركة الصور والذكريات
والأحداث مع دوائر المعرفة مع الطمع في قليلٍ من الثقة بالنفس أو إرضائها بانتظار التفاعل
ونظام المكافأة/الدعم المعنوي، ودفعات السعادة من إفرازات المخ لمادة
"الدوبامين"، ولكن على الأقل فليكن المحتوى هادفًا ولو في قليلٍ من الأوقات...
شير/ريتويت/لايك ;)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






